بعض مواد قانون الإنتخاب لسنة ال 1960
- تتألف الدائرة الإنتخابية من القضاء شرط ان لا يقل عدد النواب فيه عن إثنين و إلا ضم الى القضاء المجاور.
يستثنى من هذه القاعدة مراكز المحافظات, و يجوز فصلها عن القضاء او تقسيمها الى اكثر من دائرة.
- يحدد عدد نواب كل طائفة في كل دائرة وفقا للجدول الملحق بهذا القانون
- جميع الناخبين في الدائرة الإنتخابية على اختلاف طوائفهم يقترعون للمرشحين في تلك الدائرة.
في الأعمال الإنتخابية
- تقسم الدائرة الإنتخابية بقرار من وزير الداخلية الى عدة اقلام للإقتراع و يكون لكل قرية يبلغ فيها عدد الناخبين مئة قلم اقتراع واحد على الأقل اما المدن و القرى التي يزيد عدد ناخبيها على مئة فيكون لكل اربعمائة ناخب قلم اقتراع واحد على الأقل.
الدوائر الإنتخابية:
القانون الإنتخابي الجديد الذي اعتمده العهد الشهابي, رفع عدد النوب الى 99 نائباً و قسمت الدوائر الإنتخابية على اساس القضاء فجعل من بيروت ثلاث دوائر انتخابية الأولى و لها 8 نواب و الثانية و لها ثلاثة نواب و الثالثة و لها خمسة نواب.
محافظة جبل لبنان و قسمت الى ست دوائر انتخابية هي
المتن الشمالي: خمسة نواب
جبيل 3 نواب
كسروان: 4 نواب
الشوف: 8 نواب
عاليه: 5 نواب
بعبدا: 5 نواب
محافظة لبنان الجنوبي قسمت الى سبع دوائر انتخابية على النحو الآتي:
مرجعيون – حاصبيا: 4 نواب
جزين: 3 نواب
بنت جبيل: نائبان
صور: 3 نواب
النبطية: 3 نواب
صيدا: نائب واحد
الزهراني: نائبان
محافظة لبنان الشمالي قسمت الى سبع دوائر انتخابية على النحو الآتي:
قضاء طرابلس: نائبان
زغرتا: 3 نواب
بشري: نائبان
عكار: 4 نواب
الكورة: نائبان
البترون: نائبان
محافظة البقاع قسمت الى ثلاث دوائر انتخابية على النحو الآتي:
زحلة: 5 نواب
البقاع الغربي – راشيا: 3 نواب
بعلبك – الهرمل: 7 نواب
و يلاحظ في هذا القانون بقاء عواصم المحافظات دوائر انتخابية قائمة بذاتها و هي طرابلس, بعبدا, صيدا و زحلة.
- تتألف الدائرة الإنتخابية من القضاء شرط ان لا يقل عدد النواب فيه عن إثنين و إلا ضم الى القضاء المجاور.
يستثنى من هذه القاعدة مراكز المحافظات, و يجوز فصلها عن القضاء او تقسيمها الى اكثر من دائرة.
- يحدد عدد نواب كل طائفة في كل دائرة وفقا للجدول الملحق بهذا القانون
- جميع الناخبين في الدائرة الإنتخابية على اختلاف طوائفهم يقترعون للمرشحين في تلك الدائرة.
في الأعمال الإنتخابية
- تقسم الدائرة الإنتخابية بقرار من وزير الداخلية الى عدة اقلام للإقتراع و يكون لكل قرية يبلغ فيها عدد الناخبين مئة قلم اقتراع واحد على الأقل اما المدن و القرى التي يزيد عدد ناخبيها على مئة فيكون لكل اربعمائة ناخب قلم اقتراع واحد على الأقل.
الدوائر الإنتخابية:
القانون الإنتخابي الجديد الذي اعتمده العهد الشهابي, رفع عدد النوب الى 99 نائباً و قسمت الدوائر الإنتخابية على اساس القضاء فجعل من بيروت ثلاث دوائر انتخابية الأولى و لها 8 نواب و الثانية و لها ثلاثة نواب و الثالثة و لها خمسة نواب.
محافظة جبل لبنان و قسمت الى ست دوائر انتخابية هي
المتن الشمالي: خمسة نواب
جبيل 3 نواب
كسروان: 4 نواب
الشوف: 8 نواب
عاليه: 5 نواب
بعبدا: 5 نواب
محافظة لبنان الجنوبي قسمت الى سبع دوائر انتخابية على النحو الآتي:
مرجعيون – حاصبيا: 4 نواب
جزين: 3 نواب
بنت جبيل: نائبان
صور: 3 نواب
النبطية: 3 نواب
صيدا: نائب واحد
الزهراني: نائبان
محافظة لبنان الشمالي قسمت الى سبع دوائر انتخابية على النحو الآتي:
قضاء طرابلس: نائبان
زغرتا: 3 نواب
بشري: نائبان
عكار: 4 نواب
الكورة: نائبان
البترون: نائبان
محافظة البقاع قسمت الى ثلاث دوائر انتخابية على النحو الآتي:
زحلة: 5 نواب
البقاع الغربي – راشيا: 3 نواب
بعلبك – الهرمل: 7 نواب
و يلاحظ في هذا القانون بقاء عواصم المحافظات دوائر انتخابية قائمة بذاتها و هي طرابلس, بعبدا, صيدا و زحلة.