Wednesday, February 27, 2008

قانون انتخاب العام 1960

بعض مواد قانون الإنتخاب لسنة ال 1960

- تتألف الدائرة الإنتخابية من القضاء شرط ان لا يقل عدد النواب فيه عن إثنين و إلا ضم الى القضاء المجاور.
يستثنى من هذه القاعدة مراكز المحافظات, و يجوز فصلها عن القضاء او تقسيمها الى اكثر من دائرة.

- يحدد عدد نواب كل طائفة في كل دائرة وفقا للجدول الملحق بهذا القانون

- جميع الناخبين في الدائرة الإنتخابية على اختلاف طوائفهم يقترعون للمرشحين في تلك الدائرة.

في الأعمال الإنتخابية

- تقسم الدائرة الإنتخابية بقرار من وزير الداخلية الى عدة اقلام للإقتراع و يكون لكل قرية يبلغ فيها عدد الناخبين مئة قلم اقتراع واحد على الأقل اما المدن و القرى التي يزيد عدد ناخبيها على مئة فيكون لكل اربعمائة ناخب قلم اقتراع واحد على الأقل.


الدوائر الإنتخابية:

القانون الإنتخابي الجديد الذي اعتمده العهد الشهابي, رفع عدد النوب الى 99 نائباً و قسمت الدوائر الإنتخابية على اساس القضاء فجعل من بيروت ثلاث دوائر انتخابية الأولى و لها 8 نواب و الثانية و لها ثلاثة نواب و الثالثة و لها خمسة نواب.

محافظة جبل لبنان و قسمت الى ست دوائر انتخابية هي
المتن الشمالي: خمسة نواب
جبيل 3 نواب
كسروان: 4 نواب
الشوف: 8 نواب
عاليه: 5 نواب
بعبدا: 5 نواب

محافظة لبنان الجنوبي قسمت الى سبع دوائر انتخابية على النحو الآتي:
مرجعيون – حاصبيا: 4 نواب
جزين: 3 نواب
بنت جبيل: نائبان
صور: 3 نواب
النبطية: 3 نواب
صيدا: نائب واحد
الزهراني: نائبان

محافظة لبنان الشمالي قسمت الى سبع دوائر انتخابية على النحو الآتي:
قضاء طرابلس: نائبان
زغرتا: 3 نواب
بشري: نائبان
عكار: 4 نواب
الكورة: نائبان
البترون: نائبان

محافظة البقاع قسمت الى ثلاث دوائر انتخابية على النحو الآتي:
زحلة: 5 نواب
البقاع الغربي – راشيا: 3 نواب
بعلبك – الهرمل: 7 نواب

و يلاحظ في هذا القانون بقاء عواصم المحافظات دوائر انتخابية قائمة بذاتها و هي طرابلس, بعبدا, صيدا و زحلة.

No comments: